الحر العاملي
56
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة . ( 12819 ) 3 - قال العلامة : وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما ( 1 ) . 12 - باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه ، ووجب عليه كفارتان ، والتعزير بخمسين سوطا ، ولا شئ عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا ( 12820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا . ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر ( 1 ) .
--> 3 - المختلف : 227 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 103 / 9 . ( 1 ) الفقيه 2 : 73 / 313 .